Explore Transcripts

شرح متن الورقات | الدرس الأول | 2/2 | الشيخ حسن بخاري

البناء المنهجي25.1K views34:154,026 wordsArabic

Transcript

Click timestamps to jump to that point

  • فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب سنبدا يعني بتعريفا واحدا واحدا وبايجاز دون استطراد فيما يتعلق بالتعريف قال الواجب وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا التعريف الذي يحفظه عامه طلبه

  • العلم حتى الصغار والمبتدئين منهم يحفظون هذا التعريف اذا قلته وما الواجب قال ما يثاب وفاعله ويعاقب تاركه اليس كذلك هذا التعريف للواجب دارج كثيرا وانت تلحظ امام الحرمين رحمه الله على تقدمه في القرن

  • الخامس الهجري ومن اوائل من اوردوا مثل هذا التعريف للاحكام الشرعيه وعليك ان تستخرج باقي التعريفات للاحكام الباقيه فستقول في المستحب ما هو ما يثاب فاعله ممتاز في الحرام

  • ما يعاقب ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله في المباح ما لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا

  • عقاب كل الذي ذكرتموه الان لا يصلح ان يسمى تعريفا لانها احكام لاحظ انا اقول لك ما الواجب فتقول ما يثاب فاعله انا ما قلت لك ما حكمه حكم الواجب ان يثاب فاعله صح ويعاقب

  • تاريخه هذه احكام انت الان اعطيتني احكام قلت لك ما حكم الواجب ما حكم المستحب فاذا سالتك ما ما الواجب ما المستحب اعطيني تعريفا لذاته هذه الطريقه التي سار عليه المصنف والتي اوردتم من خلالها تعريف باقي

  • الاحكام هو ما يسمونه بتعريفه او بالتعريف بالحكم ويسمونه عند المناطق بالرسم الرسم ان تعرف الشيء بحكمه لا بذاته فاذا عرفت الشيء بذاته يسمى حدا اذا

  • تعريفك للمصطلحات اما حد واما رسم فالحد تعريف الشيء بذاته والرسم تعريف الشيء بحكمه ايهما اقوى في التعريفات

  • الحد ولهذا يعتبر المناطق التعريف بالرسم ضعيفا لانه لا يعرف الماهيه بل يعرف حكمها وعلى كل فهي طريقتان ان تعرف الشيء بذاته او برسمه اقصد بحكمه

  • قال رحمه الله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه في وقفات سريعها هنا قال ما يثاب على فعله اراد ان يخرج ماذا لما قال ما يثاب على فعله ماذا خرج

  • خرج المحرم والمكروه والمباح ماذا بقي بقي المندوب الواجب اذا لو سكت وقال ما يثاب على فعله لدخل فيه المندوب فلما اراد ان يخرج المندوب ماذا فعل

  • ها زاد لفظه اخرى قال قال ويعاقب على تركه ليخرج المندوب فاذا كون لك التعريف من جملتين سؤالي هو لو اقتصرنا على نصف التعريف يكفي ولا ما يكفي

  • ليش تستعجل طالع في التعريف وتامل فيه انا ما قلت النصف الاول ممكن يكون النصف الثاني غطي على النصف الاول واقرا النصف الثاني ايش يبقى في النصف الثاني ما يعاقب على تركه يكفي في تعريف الواجب

  • واحده واحده لو قلت المندوب يعاقب على تركه المندوب يعاقب على تركه لا المباح يباع عاقب على تركه لا المكروه يعاقب على تركه لا الحرام يعاقب على تركه صار يكفي

  • ولا ما يكفي اذا لو قال في تعريف الواجب بالحكم ما يعاقب تاركه يكفي ولا ما يكفي في ناس ما فهمت لسه طيب اترك الان الجزء الاول من التعريف ما

  • يثاب على فعله وتعال الى ما يعاقب على تركه وحاول ان تطبق التعريف على الاحكام الباقيه ركز معي المستحب المندوب هل يعاقب على تركه ابغى الجميع يقول لا بفهم المندوب هل

  • يعاقب على تركه خرج ولا ما خرج المباح يعاقب على تركه خرج طيب الحرام يعاقب على تركه الحرام يعاقب على تركه لا يعاقب على فعله اذا خرج الحرام المكروه يعاقب على تركه لا

  • اذا خرجت الاربع كلها وصح لك ان تقول ان جمله ما يعاقب تاركه يصدق على الواجب فقط اذا بهذا انا استغني عن نصف التعريف اذا قيل لك عرف الواجب بالحكم ستقول ما يعاقب تاركه ويكفي ودوما

  • اذا جئت للتعريفات اذا استطعت ان تختصر في الالفاظ وتستغني عما لا حاجه لك به في التعريف فهو اولى الى هنا مفهوم طيب النقطه الثانيه في هذا التعريف لما تجزم بحصول العقاب حتى لو اخذت التعريف الاول ما يثاب فاعله ويعاقب

  • تاريخه ناقش الاصوليون كثيرا قضيه الجزم بحصول العقاب لانها تتعارض مع اصول شرعيه عند اهل السنه انا لما اقول في الواجب ما يعاقب تاركه اليس من عقائد اهل السنه ان الله عز وجل قد يعفو عن صاحب الذنب ويتجاوز عنه طيب شخص ترك واجبا من

  • الواجبات لكنه ما عوقب في الاخره لان الله غفر له هل اصبح الحكم ليس واجبا لان الله ما عاقبه لا فقالوا لا تجزم في التعريف بوقوع العقاب فلذلك عدل بعضهم عن قولك ما يعاقب

  • الى قولهم ما استحق او ما يستحق العقاب على تركه وبعضهم حتى الاستحقاق هذا قال ما في داعي تقول استحقاق العقاب قالوا ما يذم تاريخه لان الذم حاصد سواء نار العقاب في الاخره

  • او لم ينل هو مذموم بتركه للواجب فاذا بعضهم قال ما يذم تاركه وبعضهم قال ما استحق العقاب وبعضهم قال ما توعد بالعقاب كل ذلك عدول عن قضيه الجزم بحصول العقاب لانه قد يعفو الله وهو اكرم

  • الاكرمين وقد يكون في عمل المكلف شيء من الحسنات يغفر الله تعالى لها به ما كان منه من تفريط في الواجبات اخيرا في قوله ما يذم تاركه او ما استحق تاريخه العقاب اما توعد بالعقاب بعضهم يزيد كلمه

  • شرعا لانك تفرض ان العقاب على الترك هو من جهه شرعيه لان لا يدخل فيه اشياء اخرى على كل هذا الكلام الذي قلته الان في تعريف الواجب لن اكرره في المستحب ولا في المباح ولا في المكروه لانه ستقيس عليه بطريقه

  • وسنمشي على عباره المصنف رحمه الله وكسبا للوقت من امثله الواجب الصلوات المفروضه وصيام رمضان للقادر على صومه بر الوالدين العدل والامانه والصدق من تلك الاخلاق التي لا يستثنى منها احد دون احد نعم

  • والمندوب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه نحن قليل هذه كلها تعريفات بالحكم فاذا اردت ان تعرف الواجب بالحد بذاته لن تقول

  • ما يثاب ولا ما يعاقب ستقول ما طلبه الشرع طلبا جازما لان الواجب هو الذي طلب الشرع فعله بجزم فان كان مندوبا ما طلبه الشرع طلبا غير جازم وهكذا ستقيس عليها باقي

  • التعريفات هذا التعريف ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هو مثال للمندوب لكنهم يزيد بعضهم في اخر التعريف كلمه مطلقه ليخرج بذلك الواجب المخير الواجب المخير

  • كما لو كفر احدنا عن يمينه وجاري الكفاره فاذا هي اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هو مخير هو لما ترك الاطعام وجاء للكسوه لما ترك الكسوه وجاء الى العتق الم يترك بعض

  • الخصال في الكفاره والكفاره واجبه لكنه لم يذنب بتركها لانه انتقل الى بديل فلما تقول ما تركه مطلقا يعني لم يفعله لا الاصل ولا البدل فذاك الذي يصدق عليه انه واجب فحتى يخرج عن تعريف المندوب يقول ما

  • يثاب على فعله ولا يعاقب على تركهين مطلقا من المصطلحات المرادفه للمستحب او المندوب عند الاصوليين مندوب ومستحب وسنه ونفل كلها مترادفه عند اكثر الاصوليين وبعضهم يفرقوا بتفريقات دقيقه نعم والمباح

  • والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شرب الماء البارد والاستغلال بالظل الوارف اكل الطيبات والمباحات لبس ما اباح الله عز وجل كل ذلك من امثله مباح المستحبات كالسواك والطيب للجمعه وغسلها

  • على قول الجمهور وامثله ذلك كثير المباح يسمى جائزا ايضا ويسمى حلالا ويعبر عنه في الشريعه ببعض الالفاظ مثل لاجوناحا ولا حرجا ولا اثم ولا باس كل ذلك مصطلحات

  • شرعيه تدل على حكم المباح الاصل في المباح انه لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا يستثني الفقهاء من هذا قاعده الا اذا كان

  • المباح وسيله الى غيره اخذ حكمه حكم المقصد اذا كان المباح وسيله الى واجب وتوقف عليه حصول الواجب اصبح واجبا ولهذا يقولون ما لا يتم

  • وسياتيك بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله نعم والمحظور والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ولو اردت الاختصار كما صنعت في تعريف الواجب ستقول

  • ما يعاقب فاعله لانك قلت هناك في الواجب ما يعاقب تاركه فتقول ها هنا ما يعاقب فاعله ويكون كافيا ايضا واذا اردت الاحتراز عن قضيه وعاقب والجزم ستقول ما يذم فاعله او ما يستحق

  • العقاب فاعله نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله تكرر امثله مكروهه ايضا متعدده منها كراهه

  • اكل الثوم والبصل والاتيان بهما الى المسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك كراهه رفع البصر الى السماء في الصلاه لنهيه صلى الله عليه وسلم ايضا عن ذلك مكروهات الصلاه كلها مثال يصلح لهذا الباب في تعريف المكروه لكن انتبه ايضا فقط الى

  • مساله مهمه وهو ان مصطلح المكروه بهذا المعنى هو مصطلح ايضا متاخر حادث علمي تقرر تعريفه بهذا النحو ولا ينبغي ان تخطئ فتاتي الى نصوص شرعيه فيها لفظ المكروه فتفسره بهذا المعنى في سوره الاسراء ذكر

  • الله القتل والسرقه والزنا واكل الاموال اليتامى باطلا والكبر وجمعه تلك المحرمات وقال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك ما احد يفسر مكروها ان تلك الكبائر كلها

  • مكروهات بهذا المعنى انها في دون درجه الحرام كيف فيها الكبائر لكن مكروها هناك محموله على المعنى الذي يدل على ان الشريعه لا ترضاه ولا توافق عليه وتاباه ويدخل في ذلك التحريم لكن

  • اردت فقط التنبيه على انه ليس من الطريقه السليمه ان تاتي للمصطلح الذي اتفق عليه العلماء بعد نزول القران بقرون ثم تقول تفسر القران بهذا المصطلح الحادث المتاخر ايضا حتى مصطلحاته السلف المتقدمين الامام

  • احمد رحمه الله ما هو عبارات كان يقول اكره كذا ويعبر عن بعض الكبائر والمحرمات فيقول اكره كذا فما تفهم ان احمد رحمه الله يقصد المكروه بهذا الاصطلاح فتمت مصطلحات استقرت بعد استعمال سابق فمن الخطا ان

  • تسحب تلك العبارات المتقدمه وتفسرها بالمصطلحات الحادثه جرت تنبيه على هذا من باب ان لا يقع طالب العلم في شيء من ذلك الحديث ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال هل هو مكروه بهذا المعنى لا هو المنع الشرعي وقد يكسر الى

  • التحريم اذا احتفت به القرائم نعم والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به طيب انتقل انتهى من الخمسه وجاء للقسمين الاخرين اتفقنا على ان الخمسه تلك تتناول العبادات جاء هنا يتكلم عن المعاملات الذي

  • يؤكد لك ان امام الحرمين رحمه الله فعلا اراد بالخمسه العبادات وبالاثنين الاخرين المعاملات تعريفه ماذا قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا التعريف لا يتناول العبادات مع ان العبادات توصف بالصحه والبطلان لكنه كانه

  • قصد رحمه الله ان هذا خاص عنده بالمعاملات لان المعاملات هي التي يقال فيها يقال فيها معامله يعتد بها او معامله نافذه او غير نافذه ما يقال عباده معتد بها لما تريد ان تعرف الصحيح من العبادات

  • ايش تقول تقول ما اجزاء واسقط القضاء الصلاه صحيحه ايش يعني صحيحه انها مجزئه للعبد ولا يطالب بقضائها لكن تقول بيع صحيح ايش معناه بيع عقده نفد ويترتب عليه اثر انتقال ملك

  • المبيع الى المشتري وملك الثمن الى البائع ولهذا يقول ما يعتد به ما يتعلق به النفوس نفذ يعني سرى وترتب اثره نكاح صحيح ايش معناه معناه ان الزوجه استحقت المهر

  • والزوج استحق منفعه البضع هذا هو نفذ واصبحت ثمرته مترتبه عليه ولا يقال هذا في العبادات العبادات اذا قيل لك ما معنى عباده صحيحه صوم صحيح وصلاه صحيحه ونحو

  • طواف صحيح معناه ما ما اجزا واسقط القضاء الامام الجوي رحمه الله لما قال في تعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يقصد العقود والمعاملات على وجه الخصوص وكانه راى ان الخمسه الاولى تكفي في العبادات ووصفها

  • والحكم عليها ويتكلم الان على المعاملات نعم والباطل ما لا يتعلق به النفود ولا يعتد به على العكس من تعريف الصحيح وامث له هذه تقول بيع صحيح اذا استكمل الشروط

  • وبيع باطل اذا اختل فيه شيء والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد والحنفيه يفرقون فالباطل عندهم اي عند الحنفيه في العقود ما لا يشرع باصله ولا وصفه

  • والفاسد عندهم ما كان مشروعا باصله لا بوصفه بالمثال يتضح من باع ما لا يملك فبيعه باطل عند الجمهور الحنفيه عفوا عند الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله تقول بيع

  • باطل او فاسد عندهم مترادف بمعنى واحد لكن عند الحنفيه من باع ما لا يملك فقد باع بيعا باطلا ومن باع درهما بدرهمين وهو الربا فقد باع عندهم بيعا فاسدا ليش قالوا في هذا باطل وقالوا في هذا فاسد الفرق

  • عندهم ان العقود في البيوع والنكاح وغيرها ما يمكن تصحيحه واستدراكه يسمى فاسدا وما لا يمكن تصحيحه ولا استدراكه يسمى اذا فايهم اقوى في البطنان والفساد

  • الباطل اقوى فلما يقولون بيع باطل يعني لا سبيل الى تصحيحه كما انباع ما لا يملك فقد شرطا من شروط صحه البيع منبع درهما بدرهمين هو ربا وبيع فاسد لكن في سبيل رد الدرهم الزائد وصح العقد

  • فيمكن تصحيحه فيسمى بيعا فاسدا او عقدا فاسدا في النكاح كذلك ما لا يمكن تصحيحه فانه ايضا لا يصح ويسمى نكاحا باطلا ما يمكن تصحيحه كنكاح الشغار يسمى نكاحا فاسدا وهكذا الجمهور ما يفرقون ربما الا

  • في مسالتين واحده في الحج والثانيه في النكاح في الحج عند الجمهور ومع انه كلمه باطل وفاسد عندهما مترادفه الا ان الجمهور في الحج يفرقون بين الحج الباطل والفاسد فالباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ

  • بالله اصبح حجه باطلا لكن الحج الفاسد عندهم هو الذي يجامع فيه المحرم زوجته قبل التحلل الاول فما يقولون حج باطل يقولون حج فاسد والذي يوجبون فيه وجوب الاتمام بحج الفاسد والمضي فيه ووجوب الحج قضاء من

  • العام القابل والتوبه والكفاره وهي البدنه في النكاح وهي المساله الثاني يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد فالنكاح المختلف في صحته يعني من يرى تصحيح من لا يرى يسمى نكاحا فاسدا والمجمع على عدم صحته يسمى

  • نكاحا باطلا هو اصطلاح تفهمه لتعرف كيف تتعامل مع عبارات الفقهاء رحمهم الله نعم الفقه والعلم والجهل والفقه اخص من العلم طيب الان انتهي امام الحرم رحمه الله من

  • ذكر تعريفات الاحكام الشرعيه قوله والفقه اخص من العلم ويفرق بين تعريف الفقه والعلم ما علاقه هذا فيما نحن فيه هو ابتدا من فين اول نقطه من اين بدا

  • اصول الفقه عرف اصول عرف الفقه في تعريف الفقه وجدنا كلمه احكام عرف الاحكام لماذا جاء لفقه علم الان ويقارن بينهما لان الفقه علم لكن نريد ان يبين لك ان الفقه هو احد

  • انواع العلم فايهما اعم العلم اذا هل كل علم فقه وهل كل فقه علم نعم بينهما عموم وخصوص مطلق قال والفقه اخص من العلم لان العلم

  • منه فقه ومنه غير فقه منه نحو مثلا ونهو حساب ومنه طب ومنه هندسه وكل ذلك علم لكن الفقه هو احد انواع العلم وجاء يعرف ما يريد فقط المقارنه بين فقه وعلم لا هو يريد الدخول الى مصطلح العلم

  • وتقسيماته ودرجاته في حصول العلم بالمعلوم عند العقلاء نعم والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع العلم معرفه

  • المعلوم على ما هو به في الواقع هكذا عرف امام الحرمين رحمه الله العلم وذكر فيه شيئان شيئين الشيء الاول ان العلم معرفه وحصول ادراك فان لم يحصل فهو جهل

  • والشيء الثاني في تعريف العلم ان يكون مطابقا على ما هو به في الواقع والشيء الثالث وما ذكره رحمه الله ان يكون هذا الادراك والمعرفه على سبيل الجزم ثلاثه قيود في تعريف العلم عند اهل الاصطلاح ان

  • يكون معرفه بالشيء وان يكون هذا العلم او المعرفه مطابقا للواقع والامر الثالث ان يكون على سبيل الجزم ولهذا العظم يقولون معرفه المعلوم او ادراك الشيء على ما هو به في الواقع ادراكا جازما الذي يعنينا

  • الان الامام الحرمين رحمه الله عرف العلم بهذه الطريقه بينما هو نفسه في البرهان راى ان العلم لا يحد

  • الشيء الواضح المعلوم عند الناس تعرفه لمن هو ما المقصود من التعريفات ما المقصود هو التوضيح وازاله الاشكال وتقريب المعنى الى الناس فاذا كان المعنى حاصد في رؤوس الناس جميعا تعرف لماذا ذهب الامام الحرمين في البرهان وهو قلت

  • الذي يعبر عن رايه ان العلم لا يحد ولا ينبغي ان يكون كذلك لكنه سارى في الورقات على هذه الطريقه قالوا ابن الحاجب رحمه الله في تعريف العلم ولعل احد اصح حد فيه ان يقال انه الحاجب يقول ولعل اصح حد فيه

  • ان يقال صفه يحصل بها التمييز لا تحتمل النقيضه صفه يحصل بها التمييز لا يحصل بها النقيض او لا تحتمل النقيض يقول صفه تقع عند الانسان يحصل عنده تمييز الشيء بدرجه

  • لا تحتمل خلافه وهذا الجزم الذي كنت اقوله قبل قليل فثلاثه قيود على تعريفه امام الحرمين قال العلم ما هو معرفه المعلوم معرفه المعلوم هو كرر لفظه

  • علم في التعريف وهذا عند المناطق احد عيوب التعريف الا تريد في الحد شيئا من لفظ المحدود او احد مشتقاته ولذلك عدل الشارع وهو جلال الدين المحلي معرفه معلوم قال ادراك ما من شانه ان يعلم على كل هو اراد

  • فقط تقريبا الشيء ونصنف رحمه الله في هذا المختصر اراد فقط ان يعطيك المفاتيح دون الخوض على الدقائق والمسائل الخلافيه نعم والجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع ما مثال الجهل

  • ان تجهل شيئا الان حصل في بيتك وانت جالس هنا انت لا تدري ما الذي حصل تجهل ما الذي حصل الان في الخارج في الشارع العام هذا جهل ما قال الجهل معرفه الشيء على خلاف ما هو به الجهل جهلان الا تعرف الشيء اصلا ويسمى

  • هذا جهلا بسيطا اذا سالتك ماذا حصل تقول ما ادري هذا جهل الجهر الاخر اشد منه اسوا ان تقول حصل كذا وهو لم يحصل لكنه في ذهنك انه حصل ان تتصور الشيء على خلاف

  • على خلاف ما هو واقع لما قال مصنف تصور الشيء ما قال معرفه الشيء ليش قال في العلم معرفه المعلوم قال هنا تصور الشيء ليش ما قال معرفه الشيء على خلاف ما هو به احسنت لان الجهل ليس معرفه وليس علما فكيف

  • تعرف الجهل وتقول معرفه انت لو عرفت الجهل بانه معرفه انت هكذا رفعت منزله الجاهل واعتبرت عنده شيئا يستحق ان يسمى معرفه وهو ليس كذلك قال تصور لانه مجرد ان تدرك المساله بطريقه غير صحيحه هذا لا يسمى

  • معرفه ولا علما نعم والعلم الضروري ما لا ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس

  • والذوق او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال طيب عرف العلم وقابله الجهل فاورده انتقل الى تقسيم

  • العلم وقال هي درجتان والعلم مرتبتان العلم هو ما يقع عندك وعندي وعند زيد وعمر وبكر وخالد في اي مساله في الحياه مساله شرعيه مساله دنيويه مساله تجاريه اي شيء

  • يقع لك العلم مش مسمى علما فان كان بالقيود التي في تعريف العلم فهو علم ان يكون ادراكا صحيحا مطابقا لما هو في الواقع على طريقه الجزم فان كان كذلك فهو علم حصل لك انت تعلم ان زوجتك ولدت اليوم

  • هذا علم طبق عليه قيود التعريف ينطبق فان كنت لا تعرف او ادركت المساله على خلاف ما هي عليه اذا هو ج هل هنا يقول العلم الذي يحصل عند اي انسان في اي مساله مرتبتان علم ضروري وعلم مكتسب

  • لانك لما تنظر الى اي مساله يحصل لك العلم بها نحن سنقف ان شاء الله على تعريف العلم والجهل والشك واليقين وهي اخر فقره بقيت لنا في هذه المقدمات حتى نستانف الغد ان

  • شاء الله فيه مساله جديده قال رحمه الله العلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال والعلم النظري او المكتسب الموقوف على نظر واستدلال خلاصه الكلام علمك باي مساله في الحياه شرعيه او غير شرعيه تحصل لك باحد

  • طريقين اما ان يحصل لك العلم بها بطريقه تجد نفسك مضطرا الى قبوله والتصديق به بلا خيار شيء تراه بعينيك كما حصل لك العلم به رايت المطر ينزل هل تحتاج الى اثبات ان

  • المطر نازل سمعت صوت انسان كلمك هل تحتاج الى اثبات انه كان موجودا معك رايت سمعت شممت تذوقت امسكت ما ادركته بحواستك يحصل لك العلم به

  • هذا العلم يسمى علما ضروريا لما لانه ما يحتاج الى اثبات وبرهان ودليل وتفكر وتتامل يحصل حتى عند العقول البسيطه اليسيره كعقول الاطفال اذا راى شيئا عالمه فالعلم الحاصل باحد الحواس

  • يسمى علما ضروريا ويلحق به العلم الذي يبلغك بالتواتر انت الان صليت المغرب هنا ما صليت في المسجد الحرام لكن تواتر عندك خبر اكثر من واحد شيء ما

  • حصل في الحرم عند احد الابواب او تسميه الامام الذي صلى بالناس المغرب اليوم في المسجد الحرام مع انه كما صليت لكن قابلت الاول وقال لك والثاني والثالث والخامس والعاشر واتفق الناس كلهم ستجد نفسك ايضا مضطرا الى التصديق بحيث تستطيع انت ان

  • تنقل الخبر وتقول حصل كذا اذا بلغ التواتر هذا يسمى علما ضرووريا لانه لا يتوقف على نظر واستدلال يعني لا يحتاج ان تقيم دليلا ولا ان تنظر وتتامل في المساله هذا

  • العلم يسمى ضروريا لان النفس تجد ذاتها مضطره الى قبوله والتصديق به يقابله العلم المكتسب لماذا سمي مكتسبا لانك تسعى في اكتسابه وتحصيله باي شيء

  • بالنظر والاستدلال فيسمى علما نظريا اذا سمي ذاك علما ضروريا يسمى هذا علما نظريا قال ما يتوقف على نظر واستدلال طيب انا ساضرب لك مثالا عقليا ومثالا اخر شرعيا قولي لك الواحد ونصف الاثنين

  • هذا ضروري ولا نظري ها ليش ضروري المسائل تدركها بديهه دون نظر ولا تفكير ولا استدلال اذا كان عقلك يسمح لادراك مثل هذه المساله الحسابيه بهذه الدرجه لكن لو

  • تجاوزنا مساله فقلت لك مثلا الاربعه 36 اربعه سته وثلاثين

  • لو اقول لك الاثنين سدس نصف كم لا لو قلت لك نصف 12 سته فهي ثلث نصف 12 الاثنين هي ثلث نصف الاثني

  • عشر فهذه تحتاج منك الى خطوه خطوتين الذكي منا والنبي واللماح بيجيبها في ثانيتين وجزء من الثانيه واللي عقلوا على قده زي حكايته ياخذ كمان خمسه ثواني زياده حتى يدركها في النهايه هل هي تحصل لك بداهه من

  • غير تامل لا هذه في الامثله العقليه حتى الشرعيات كذلك من الشرعيات مسائل مسلمه بها مثلنا لا بالمعلوم من الدين لو قلت لك ان الاسلام حرم نكاح الام ان صلاه الصلوات الخمس واجبه في

  • الاسلام هذه ما تحتاج الى ان تبحث عن دليل ولا تقيم لها استدلالا لكن ثمه مسائل هي محل خلاف هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا مساله فيها خلاف وحتى تقول نعم او لا ويترجح لك شيء انت تنظر في الدليل والدليل

  • المخالف ويترجح لك احد الامرين فهذا اذا تسمى العلم بها يسمى علم النظريا طيب مسائل الفقه هل اغلبها ضروري ام نظري يعني اكثر مسائل الفقه اجتهاديه ولا اكثرها مقطوع بها اكثرها اجتهاديه وهذا من

  • رحمه الشريعه بالمسلم ان تكون المسائل وغير خاضعه لقطع وجزم يلزم الناس به نعم والنظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل ما مناسبه ايراد

  • تاريخ النظر والاستدلال لانه جاء في تعريف العلم الضروري والنظري ما لا يتوقف على نظر واستدلال ما يتوقف على نظر واستدلال ما هو النظر قال النظر الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال هو

  • طلب الدليل نعم والدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب المرشد الى المطلوب ان كان الدليل نصا في المسائل الشرعيه فهو دليل ان كان الدليل هو اثباتا في القضايا العقليه يعني لما قلت لك الاثنين هي ثلث

  • نصف الاثني عشر احتاج الى استدلال في احد ياخذ لك ورقه وقلم ويشرح لك واحده واحده 12 نصفها كم تقول سته طيب السته ثلثها كم تقول اثنين اذا قال لك اذا هي ثلث نصف الاثني عشر يحط لك ورقه يكتب لك الارقام يشرح لك خطواتها هذا هو دليل اذا الدليل

  • هو المرشد الى المطلوب نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهروا من الاخر باي مناسبه بدا يعرف الظن والشك الان لانه عرف العلم وفي الامور الشرعيه يجب ان يكون عندك درجتان العلم والظن العلم

  • بالحكم الشرعي وظنه ظنه يعني الا تجزم بالحكم الشرعي انا قلت لك المسائل الاجتهاديه حتى لو ترجح عندك فيها قول هل ترجح عندك ان اذا وصلت الى درجه انك تعتبر القبر

  • الاخر ملغيا باطلا لا اعتبار له ولا نظر فيه وهمشته وخرجته تماما من الحساب الشرعي الجواب لا هو يبقى له احتمال من الصواب ولا بنسبه ضئيله اذا هي مساله اجتهاديه الحصول حصل لك بها العلم نظريا اذا ها هنا

  • علم يقابله ظن اذا يغلب على ظنك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء لماذا يغلب على ظنك لانه قد يختلف اجتهادك يوما ما فتميل الى الراي الاخر اذا هو ظن غالب هنا مناسبه لن يعرف الظن قال الظن تجويز امرين احدهما

  • اظهر من الاخر يعني امران جائزان ما معنى جائزان يعني مستويان في الاحتمال هذا جائز ان يقع وهذا جائز ان يقع اذا تساوى طرف المساله اذا تساوى من

  • غير ترجيح لاحدهما عن الاخر فيسمى هذا شك الشك كما قال تجويز امرين لا مزيه لاحدهما يا اخوه اي امر تردد بين طرفين له ثلاثه احتمالات ان يتساوى الطرفان في الاحتمال

  • خمسين في المئه خمسين في المئه وهذا يسمى شكا فان ترجح احد الطرفين على الاخر ولو بنصف المئه فاحدهما راجح والثاني مرجوح ادراكك للراجح من الاحتمالين وحصول العلم

  • لك به يسمى ظنا والاخر يسمى وهما فالراجح ظن والمرجوح وهم واذا تساوى الطرفان يسمى مثال انت تطوف بالكعبه حصل لك شك في عدد الاشواق تصلي

  • الظهر العصر العشاء حصل تشك في عدد الركعات ما معنى ان اقول حصل عندي شك تساوى الاحتمالا ما ادري طيب جلست اتامل او احاول ان اتذكر ما وصلت الى جزم لكن

  • غلب على ظني انها خمسه اشواط وليست سته انها الركعه الثالثه وليست الثانيه هذا ماذا يسمى هذا ظن اذا غلب على ظنك شيء يسمى ظنا والاحتمال الاخر يسمى اذا كنت

  • تشك هو خمسه اشواط او سته غلب على ظنك كانها خمسه فالخمسه تظن والسته وهم ما الواجب شرعا العمل بما غلب على الظن والوهم لا عبره به ومن مال الى القول المرجوح مع وجود راجح عنده فقد عمل بما لا

  • يجوز شرعا لانه عمل او جرى خلف وهم لا يجوز له باعتبار به نعم والشق والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر طيب نحن نقف ها هنا لان المصنف رحمه الله اعتبارا من الجمله التاليه سيشرح تعريف

  • علم اصول الفقه ويذكر ابوابه ويشرع مباشره في ذكر مسائله المتعلقه به اسال الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Get Transcripts for Any YouTube Video

YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.

Try YouTLDR Free