شرح متن الورقات | الدرس الأول | 2/2 | الشيخ حسن بخاري
Transcript
Click timestamps to jump to that point
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب سنبدا يعني بتعريفا واحدا واحدا وبايجاز دون استطراد فيما يتعلق بالتعريف قال الواجب وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا التعريف الذي يحفظه عامه طلبه
العلم حتى الصغار والمبتدئين منهم يحفظون هذا التعريف اذا قلته وما الواجب قال ما يثاب وفاعله ويعاقب تاركه اليس كذلك هذا التعريف للواجب دارج كثيرا وانت تلحظ امام الحرمين رحمه الله على تقدمه في القرن
الخامس الهجري ومن اوائل من اوردوا مثل هذا التعريف للاحكام الشرعيه وعليك ان تستخرج باقي التعريفات للاحكام الباقيه فستقول في المستحب ما هو ما يثاب فاعله ممتاز في الحرام
ما يعاقب ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله في المباح ما لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا
عقاب كل الذي ذكرتموه الان لا يصلح ان يسمى تعريفا لانها احكام لاحظ انا اقول لك ما الواجب فتقول ما يثاب فاعله انا ما قلت لك ما حكمه حكم الواجب ان يثاب فاعله صح ويعاقب
تاريخه هذه احكام انت الان اعطيتني احكام قلت لك ما حكم الواجب ما حكم المستحب فاذا سالتك ما ما الواجب ما المستحب اعطيني تعريفا لذاته هذه الطريقه التي سار عليه المصنف والتي اوردتم من خلالها تعريف باقي
الاحكام هو ما يسمونه بتعريفه او بالتعريف بالحكم ويسمونه عند المناطق بالرسم الرسم ان تعرف الشيء بحكمه لا بذاته فاذا عرفت الشيء بذاته يسمى حدا اذا
تعريفك للمصطلحات اما حد واما رسم فالحد تعريف الشيء بذاته والرسم تعريف الشيء بحكمه ايهما اقوى في التعريفات
الحد ولهذا يعتبر المناطق التعريف بالرسم ضعيفا لانه لا يعرف الماهيه بل يعرف حكمها وعلى كل فهي طريقتان ان تعرف الشيء بذاته او برسمه اقصد بحكمه
قال رحمه الله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه في وقفات سريعها هنا قال ما يثاب على فعله اراد ان يخرج ماذا لما قال ما يثاب على فعله ماذا خرج
خرج المحرم والمكروه والمباح ماذا بقي بقي المندوب الواجب اذا لو سكت وقال ما يثاب على فعله لدخل فيه المندوب فلما اراد ان يخرج المندوب ماذا فعل
ها زاد لفظه اخرى قال قال ويعاقب على تركه ليخرج المندوب فاذا كون لك التعريف من جملتين سؤالي هو لو اقتصرنا على نصف التعريف يكفي ولا ما يكفي
ليش تستعجل طالع في التعريف وتامل فيه انا ما قلت النصف الاول ممكن يكون النصف الثاني غطي على النصف الاول واقرا النصف الثاني ايش يبقى في النصف الثاني ما يعاقب على تركه يكفي في تعريف الواجب
واحده واحده لو قلت المندوب يعاقب على تركه المندوب يعاقب على تركه لا المباح يباع عاقب على تركه لا المكروه يعاقب على تركه لا الحرام يعاقب على تركه صار يكفي
ولا ما يكفي اذا لو قال في تعريف الواجب بالحكم ما يعاقب تاركه يكفي ولا ما يكفي في ناس ما فهمت لسه طيب اترك الان الجزء الاول من التعريف ما
يثاب على فعله وتعال الى ما يعاقب على تركه وحاول ان تطبق التعريف على الاحكام الباقيه ركز معي المستحب المندوب هل يعاقب على تركه ابغى الجميع يقول لا بفهم المندوب هل
يعاقب على تركه خرج ولا ما خرج المباح يعاقب على تركه خرج طيب الحرام يعاقب على تركه الحرام يعاقب على تركه لا يعاقب على فعله اذا خرج الحرام المكروه يعاقب على تركه لا
اذا خرجت الاربع كلها وصح لك ان تقول ان جمله ما يعاقب تاركه يصدق على الواجب فقط اذا بهذا انا استغني عن نصف التعريف اذا قيل لك عرف الواجب بالحكم ستقول ما يعاقب تاركه ويكفي ودوما
اذا جئت للتعريفات اذا استطعت ان تختصر في الالفاظ وتستغني عما لا حاجه لك به في التعريف فهو اولى الى هنا مفهوم طيب النقطه الثانيه في هذا التعريف لما تجزم بحصول العقاب حتى لو اخذت التعريف الاول ما يثاب فاعله ويعاقب
تاريخه ناقش الاصوليون كثيرا قضيه الجزم بحصول العقاب لانها تتعارض مع اصول شرعيه عند اهل السنه انا لما اقول في الواجب ما يعاقب تاركه اليس من عقائد اهل السنه ان الله عز وجل قد يعفو عن صاحب الذنب ويتجاوز عنه طيب شخص ترك واجبا من
الواجبات لكنه ما عوقب في الاخره لان الله غفر له هل اصبح الحكم ليس واجبا لان الله ما عاقبه لا فقالوا لا تجزم في التعريف بوقوع العقاب فلذلك عدل بعضهم عن قولك ما يعاقب
الى قولهم ما استحق او ما يستحق العقاب على تركه وبعضهم حتى الاستحقاق هذا قال ما في داعي تقول استحقاق العقاب قالوا ما يذم تاريخه لان الذم حاصد سواء نار العقاب في الاخره
او لم ينل هو مذموم بتركه للواجب فاذا بعضهم قال ما يذم تاركه وبعضهم قال ما استحق العقاب وبعضهم قال ما توعد بالعقاب كل ذلك عدول عن قضيه الجزم بحصول العقاب لانه قد يعفو الله وهو اكرم
الاكرمين وقد يكون في عمل المكلف شيء من الحسنات يغفر الله تعالى لها به ما كان منه من تفريط في الواجبات اخيرا في قوله ما يذم تاركه او ما استحق تاريخه العقاب اما توعد بالعقاب بعضهم يزيد كلمه
شرعا لانك تفرض ان العقاب على الترك هو من جهه شرعيه لان لا يدخل فيه اشياء اخرى على كل هذا الكلام الذي قلته الان في تعريف الواجب لن اكرره في المستحب ولا في المباح ولا في المكروه لانه ستقيس عليه بطريقه
وسنمشي على عباره المصنف رحمه الله وكسبا للوقت من امثله الواجب الصلوات المفروضه وصيام رمضان للقادر على صومه بر الوالدين العدل والامانه والصدق من تلك الاخلاق التي لا يستثنى منها احد دون احد نعم
والمندوب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه نحن قليل هذه كلها تعريفات بالحكم فاذا اردت ان تعرف الواجب بالحد بذاته لن تقول
ما يثاب ولا ما يعاقب ستقول ما طلبه الشرع طلبا جازما لان الواجب هو الذي طلب الشرع فعله بجزم فان كان مندوبا ما طلبه الشرع طلبا غير جازم وهكذا ستقيس عليها باقي
التعريفات هذا التعريف ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هو مثال للمندوب لكنهم يزيد بعضهم في اخر التعريف كلمه مطلقه ليخرج بذلك الواجب المخير الواجب المخير
كما لو كفر احدنا عن يمينه وجاري الكفاره فاذا هي اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هو مخير هو لما ترك الاطعام وجاء للكسوه لما ترك الكسوه وجاء الى العتق الم يترك بعض
الخصال في الكفاره والكفاره واجبه لكنه لم يذنب بتركها لانه انتقل الى بديل فلما تقول ما تركه مطلقا يعني لم يفعله لا الاصل ولا البدل فذاك الذي يصدق عليه انه واجب فحتى يخرج عن تعريف المندوب يقول ما
يثاب على فعله ولا يعاقب على تركهين مطلقا من المصطلحات المرادفه للمستحب او المندوب عند الاصوليين مندوب ومستحب وسنه ونفل كلها مترادفه عند اكثر الاصوليين وبعضهم يفرقوا بتفريقات دقيقه نعم والمباح
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شرب الماء البارد والاستغلال بالظل الوارف اكل الطيبات والمباحات لبس ما اباح الله عز وجل كل ذلك من امثله مباح المستحبات كالسواك والطيب للجمعه وغسلها
على قول الجمهور وامثله ذلك كثير المباح يسمى جائزا ايضا ويسمى حلالا ويعبر عنه في الشريعه ببعض الالفاظ مثل لاجوناحا ولا حرجا ولا اثم ولا باس كل ذلك مصطلحات
شرعيه تدل على حكم المباح الاصل في المباح انه لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا يستثني الفقهاء من هذا قاعده الا اذا كان
المباح وسيله الى غيره اخذ حكمه حكم المقصد اذا كان المباح وسيله الى واجب وتوقف عليه حصول الواجب اصبح واجبا ولهذا يقولون ما لا يتم
وسياتيك بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله نعم والمحظور والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ولو اردت الاختصار كما صنعت في تعريف الواجب ستقول
ما يعاقب فاعله لانك قلت هناك في الواجب ما يعاقب تاركه فتقول ها هنا ما يعاقب فاعله ويكون كافيا ايضا واذا اردت الاحتراز عن قضيه وعاقب والجزم ستقول ما يذم فاعله او ما يستحق
العقاب فاعله نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله تكرر امثله مكروهه ايضا متعدده منها كراهه
اكل الثوم والبصل والاتيان بهما الى المسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك كراهه رفع البصر الى السماء في الصلاه لنهيه صلى الله عليه وسلم ايضا عن ذلك مكروهات الصلاه كلها مثال يصلح لهذا الباب في تعريف المكروه لكن انتبه ايضا فقط الى
مساله مهمه وهو ان مصطلح المكروه بهذا المعنى هو مصطلح ايضا متاخر حادث علمي تقرر تعريفه بهذا النحو ولا ينبغي ان تخطئ فتاتي الى نصوص شرعيه فيها لفظ المكروه فتفسره بهذا المعنى في سوره الاسراء ذكر
الله القتل والسرقه والزنا واكل الاموال اليتامى باطلا والكبر وجمعه تلك المحرمات وقال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك ما احد يفسر مكروها ان تلك الكبائر كلها
مكروهات بهذا المعنى انها في دون درجه الحرام كيف فيها الكبائر لكن مكروها هناك محموله على المعنى الذي يدل على ان الشريعه لا ترضاه ولا توافق عليه وتاباه ويدخل في ذلك التحريم لكن
اردت فقط التنبيه على انه ليس من الطريقه السليمه ان تاتي للمصطلح الذي اتفق عليه العلماء بعد نزول القران بقرون ثم تقول تفسر القران بهذا المصطلح الحادث المتاخر ايضا حتى مصطلحاته السلف المتقدمين الامام
احمد رحمه الله ما هو عبارات كان يقول اكره كذا ويعبر عن بعض الكبائر والمحرمات فيقول اكره كذا فما تفهم ان احمد رحمه الله يقصد المكروه بهذا الاصطلاح فتمت مصطلحات استقرت بعد استعمال سابق فمن الخطا ان
تسحب تلك العبارات المتقدمه وتفسرها بالمصطلحات الحادثه جرت تنبيه على هذا من باب ان لا يقع طالب العلم في شيء من ذلك الحديث ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال هل هو مكروه بهذا المعنى لا هو المنع الشرعي وقد يكسر الى
التحريم اذا احتفت به القرائم نعم والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به طيب انتقل انتهى من الخمسه وجاء للقسمين الاخرين اتفقنا على ان الخمسه تلك تتناول العبادات جاء هنا يتكلم عن المعاملات الذي
يؤكد لك ان امام الحرمين رحمه الله فعلا اراد بالخمسه العبادات وبالاثنين الاخرين المعاملات تعريفه ماذا قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا التعريف لا يتناول العبادات مع ان العبادات توصف بالصحه والبطلان لكنه كانه
قصد رحمه الله ان هذا خاص عنده بالمعاملات لان المعاملات هي التي يقال فيها يقال فيها معامله يعتد بها او معامله نافذه او غير نافذه ما يقال عباده معتد بها لما تريد ان تعرف الصحيح من العبادات
ايش تقول تقول ما اجزاء واسقط القضاء الصلاه صحيحه ايش يعني صحيحه انها مجزئه للعبد ولا يطالب بقضائها لكن تقول بيع صحيح ايش معناه بيع عقده نفد ويترتب عليه اثر انتقال ملك
المبيع الى المشتري وملك الثمن الى البائع ولهذا يقول ما يعتد به ما يتعلق به النفوس نفذ يعني سرى وترتب اثره نكاح صحيح ايش معناه معناه ان الزوجه استحقت المهر
والزوج استحق منفعه البضع هذا هو نفذ واصبحت ثمرته مترتبه عليه ولا يقال هذا في العبادات العبادات اذا قيل لك ما معنى عباده صحيحه صوم صحيح وصلاه صحيحه ونحو
طواف صحيح معناه ما ما اجزا واسقط القضاء الامام الجوي رحمه الله لما قال في تعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يقصد العقود والمعاملات على وجه الخصوص وكانه راى ان الخمسه الاولى تكفي في العبادات ووصفها
والحكم عليها ويتكلم الان على المعاملات نعم والباطل ما لا يتعلق به النفود ولا يعتد به على العكس من تعريف الصحيح وامث له هذه تقول بيع صحيح اذا استكمل الشروط
وبيع باطل اذا اختل فيه شيء والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد والحنفيه يفرقون فالباطل عندهم اي عند الحنفيه في العقود ما لا يشرع باصله ولا وصفه
والفاسد عندهم ما كان مشروعا باصله لا بوصفه بالمثال يتضح من باع ما لا يملك فبيعه باطل عند الجمهور الحنفيه عفوا عند الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله تقول بيع
باطل او فاسد عندهم مترادف بمعنى واحد لكن عند الحنفيه من باع ما لا يملك فقد باع بيعا باطلا ومن باع درهما بدرهمين وهو الربا فقد باع عندهم بيعا فاسدا ليش قالوا في هذا باطل وقالوا في هذا فاسد الفرق
عندهم ان العقود في البيوع والنكاح وغيرها ما يمكن تصحيحه واستدراكه يسمى فاسدا وما لا يمكن تصحيحه ولا استدراكه يسمى اذا فايهم اقوى في البطنان والفساد
الباطل اقوى فلما يقولون بيع باطل يعني لا سبيل الى تصحيحه كما انباع ما لا يملك فقد شرطا من شروط صحه البيع منبع درهما بدرهمين هو ربا وبيع فاسد لكن في سبيل رد الدرهم الزائد وصح العقد
فيمكن تصحيحه فيسمى بيعا فاسدا او عقدا فاسدا في النكاح كذلك ما لا يمكن تصحيحه فانه ايضا لا يصح ويسمى نكاحا باطلا ما يمكن تصحيحه كنكاح الشغار يسمى نكاحا فاسدا وهكذا الجمهور ما يفرقون ربما الا
في مسالتين واحده في الحج والثانيه في النكاح في الحج عند الجمهور ومع انه كلمه باطل وفاسد عندهما مترادفه الا ان الجمهور في الحج يفرقون بين الحج الباطل والفاسد فالباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ
بالله اصبح حجه باطلا لكن الحج الفاسد عندهم هو الذي يجامع فيه المحرم زوجته قبل التحلل الاول فما يقولون حج باطل يقولون حج فاسد والذي يوجبون فيه وجوب الاتمام بحج الفاسد والمضي فيه ووجوب الحج قضاء من
العام القابل والتوبه والكفاره وهي البدنه في النكاح وهي المساله الثاني يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد فالنكاح المختلف في صحته يعني من يرى تصحيح من لا يرى يسمى نكاحا فاسدا والمجمع على عدم صحته يسمى
نكاحا باطلا هو اصطلاح تفهمه لتعرف كيف تتعامل مع عبارات الفقهاء رحمهم الله نعم الفقه والعلم والجهل والفقه اخص من العلم طيب الان انتهي امام الحرم رحمه الله من
ذكر تعريفات الاحكام الشرعيه قوله والفقه اخص من العلم ويفرق بين تعريف الفقه والعلم ما علاقه هذا فيما نحن فيه هو ابتدا من فين اول نقطه من اين بدا
اصول الفقه عرف اصول عرف الفقه في تعريف الفقه وجدنا كلمه احكام عرف الاحكام لماذا جاء لفقه علم الان ويقارن بينهما لان الفقه علم لكن نريد ان يبين لك ان الفقه هو احد
انواع العلم فايهما اعم العلم اذا هل كل علم فقه وهل كل فقه علم نعم بينهما عموم وخصوص مطلق قال والفقه اخص من العلم لان العلم
منه فقه ومنه غير فقه منه نحو مثلا ونهو حساب ومنه طب ومنه هندسه وكل ذلك علم لكن الفقه هو احد انواع العلم وجاء يعرف ما يريد فقط المقارنه بين فقه وعلم لا هو يريد الدخول الى مصطلح العلم
وتقسيماته ودرجاته في حصول العلم بالمعلوم عند العقلاء نعم والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع العلم معرفه
المعلوم على ما هو به في الواقع هكذا عرف امام الحرمين رحمه الله العلم وذكر فيه شيئان شيئين الشيء الاول ان العلم معرفه وحصول ادراك فان لم يحصل فهو جهل
والشيء الثاني في تعريف العلم ان يكون مطابقا على ما هو به في الواقع والشيء الثالث وما ذكره رحمه الله ان يكون هذا الادراك والمعرفه على سبيل الجزم ثلاثه قيود في تعريف العلم عند اهل الاصطلاح ان
يكون معرفه بالشيء وان يكون هذا العلم او المعرفه مطابقا للواقع والامر الثالث ان يكون على سبيل الجزم ولهذا العظم يقولون معرفه المعلوم او ادراك الشيء على ما هو به في الواقع ادراكا جازما الذي يعنينا
الان الامام الحرمين رحمه الله عرف العلم بهذه الطريقه بينما هو نفسه في البرهان راى ان العلم لا يحد
الشيء الواضح المعلوم عند الناس تعرفه لمن هو ما المقصود من التعريفات ما المقصود هو التوضيح وازاله الاشكال وتقريب المعنى الى الناس فاذا كان المعنى حاصد في رؤوس الناس جميعا تعرف لماذا ذهب الامام الحرمين في البرهان وهو قلت
الذي يعبر عن رايه ان العلم لا يحد ولا ينبغي ان يكون كذلك لكنه سارى في الورقات على هذه الطريقه قالوا ابن الحاجب رحمه الله في تعريف العلم ولعل احد اصح حد فيه ان يقال انه الحاجب يقول ولعل اصح حد فيه
ان يقال صفه يحصل بها التمييز لا تحتمل النقيضه صفه يحصل بها التمييز لا يحصل بها النقيض او لا تحتمل النقيض يقول صفه تقع عند الانسان يحصل عنده تمييز الشيء بدرجه
لا تحتمل خلافه وهذا الجزم الذي كنت اقوله قبل قليل فثلاثه قيود على تعريفه امام الحرمين قال العلم ما هو معرفه المعلوم معرفه المعلوم هو كرر لفظه
علم في التعريف وهذا عند المناطق احد عيوب التعريف الا تريد في الحد شيئا من لفظ المحدود او احد مشتقاته ولذلك عدل الشارع وهو جلال الدين المحلي معرفه معلوم قال ادراك ما من شانه ان يعلم على كل هو اراد
فقط تقريبا الشيء ونصنف رحمه الله في هذا المختصر اراد فقط ان يعطيك المفاتيح دون الخوض على الدقائق والمسائل الخلافيه نعم والجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع ما مثال الجهل
ان تجهل شيئا الان حصل في بيتك وانت جالس هنا انت لا تدري ما الذي حصل تجهل ما الذي حصل الان في الخارج في الشارع العام هذا جهل ما قال الجهل معرفه الشيء على خلاف ما هو به الجهل جهلان الا تعرف الشيء اصلا ويسمى
هذا جهلا بسيطا اذا سالتك ماذا حصل تقول ما ادري هذا جهل الجهر الاخر اشد منه اسوا ان تقول حصل كذا وهو لم يحصل لكنه في ذهنك انه حصل ان تتصور الشيء على خلاف
على خلاف ما هو واقع لما قال مصنف تصور الشيء ما قال معرفه الشيء ليش قال في العلم معرفه المعلوم قال هنا تصور الشيء ليش ما قال معرفه الشيء على خلاف ما هو به احسنت لان الجهل ليس معرفه وليس علما فكيف
تعرف الجهل وتقول معرفه انت لو عرفت الجهل بانه معرفه انت هكذا رفعت منزله الجاهل واعتبرت عنده شيئا يستحق ان يسمى معرفه وهو ليس كذلك قال تصور لانه مجرد ان تدرك المساله بطريقه غير صحيحه هذا لا يسمى
معرفه ولا علما نعم والعلم الضروري ما لا ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس
والذوق او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال طيب عرف العلم وقابله الجهل فاورده انتقل الى تقسيم
العلم وقال هي درجتان والعلم مرتبتان العلم هو ما يقع عندك وعندي وعند زيد وعمر وبكر وخالد في اي مساله في الحياه مساله شرعيه مساله دنيويه مساله تجاريه اي شيء
يقع لك العلم مش مسمى علما فان كان بالقيود التي في تعريف العلم فهو علم ان يكون ادراكا صحيحا مطابقا لما هو في الواقع على طريقه الجزم فان كان كذلك فهو علم حصل لك انت تعلم ان زوجتك ولدت اليوم
هذا علم طبق عليه قيود التعريف ينطبق فان كنت لا تعرف او ادركت المساله على خلاف ما هي عليه اذا هو ج هل هنا يقول العلم الذي يحصل عند اي انسان في اي مساله مرتبتان علم ضروري وعلم مكتسب
لانك لما تنظر الى اي مساله يحصل لك العلم بها نحن سنقف ان شاء الله على تعريف العلم والجهل والشك واليقين وهي اخر فقره بقيت لنا في هذه المقدمات حتى نستانف الغد ان
شاء الله فيه مساله جديده قال رحمه الله العلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال والعلم النظري او المكتسب الموقوف على نظر واستدلال خلاصه الكلام علمك باي مساله في الحياه شرعيه او غير شرعيه تحصل لك باحد
طريقين اما ان يحصل لك العلم بها بطريقه تجد نفسك مضطرا الى قبوله والتصديق به بلا خيار شيء تراه بعينيك كما حصل لك العلم به رايت المطر ينزل هل تحتاج الى اثبات ان
المطر نازل سمعت صوت انسان كلمك هل تحتاج الى اثبات انه كان موجودا معك رايت سمعت شممت تذوقت امسكت ما ادركته بحواستك يحصل لك العلم به
هذا العلم يسمى علما ضروريا لما لانه ما يحتاج الى اثبات وبرهان ودليل وتفكر وتتامل يحصل حتى عند العقول البسيطه اليسيره كعقول الاطفال اذا راى شيئا عالمه فالعلم الحاصل باحد الحواس
يسمى علما ضروريا ويلحق به العلم الذي يبلغك بالتواتر انت الان صليت المغرب هنا ما صليت في المسجد الحرام لكن تواتر عندك خبر اكثر من واحد شيء ما
حصل في الحرم عند احد الابواب او تسميه الامام الذي صلى بالناس المغرب اليوم في المسجد الحرام مع انه كما صليت لكن قابلت الاول وقال لك والثاني والثالث والخامس والعاشر واتفق الناس كلهم ستجد نفسك ايضا مضطرا الى التصديق بحيث تستطيع انت ان
تنقل الخبر وتقول حصل كذا اذا بلغ التواتر هذا يسمى علما ضرووريا لانه لا يتوقف على نظر واستدلال يعني لا يحتاج ان تقيم دليلا ولا ان تنظر وتتامل في المساله هذا
العلم يسمى ضروريا لان النفس تجد ذاتها مضطره الى قبوله والتصديق به يقابله العلم المكتسب لماذا سمي مكتسبا لانك تسعى في اكتسابه وتحصيله باي شيء
بالنظر والاستدلال فيسمى علما نظريا اذا سمي ذاك علما ضروريا يسمى هذا علما نظريا قال ما يتوقف على نظر واستدلال طيب انا ساضرب لك مثالا عقليا ومثالا اخر شرعيا قولي لك الواحد ونصف الاثنين
هذا ضروري ولا نظري ها ليش ضروري المسائل تدركها بديهه دون نظر ولا تفكير ولا استدلال اذا كان عقلك يسمح لادراك مثل هذه المساله الحسابيه بهذه الدرجه لكن لو
تجاوزنا مساله فقلت لك مثلا الاربعه 36 اربعه سته وثلاثين
لو اقول لك الاثنين سدس نصف كم لا لو قلت لك نصف 12 سته فهي ثلث نصف 12 الاثنين هي ثلث نصف الاثني
عشر فهذه تحتاج منك الى خطوه خطوتين الذكي منا والنبي واللماح بيجيبها في ثانيتين وجزء من الثانيه واللي عقلوا على قده زي حكايته ياخذ كمان خمسه ثواني زياده حتى يدركها في النهايه هل هي تحصل لك بداهه من
غير تامل لا هذه في الامثله العقليه حتى الشرعيات كذلك من الشرعيات مسائل مسلمه بها مثلنا لا بالمعلوم من الدين لو قلت لك ان الاسلام حرم نكاح الام ان صلاه الصلوات الخمس واجبه في
الاسلام هذه ما تحتاج الى ان تبحث عن دليل ولا تقيم لها استدلالا لكن ثمه مسائل هي محل خلاف هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا مساله فيها خلاف وحتى تقول نعم او لا ويترجح لك شيء انت تنظر في الدليل والدليل
المخالف ويترجح لك احد الامرين فهذا اذا تسمى العلم بها يسمى علم النظريا طيب مسائل الفقه هل اغلبها ضروري ام نظري يعني اكثر مسائل الفقه اجتهاديه ولا اكثرها مقطوع بها اكثرها اجتهاديه وهذا من
رحمه الشريعه بالمسلم ان تكون المسائل وغير خاضعه لقطع وجزم يلزم الناس به نعم والنظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل ما مناسبه ايراد
تاريخ النظر والاستدلال لانه جاء في تعريف العلم الضروري والنظري ما لا يتوقف على نظر واستدلال ما يتوقف على نظر واستدلال ما هو النظر قال النظر الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال هو
طلب الدليل نعم والدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب المرشد الى المطلوب ان كان الدليل نصا في المسائل الشرعيه فهو دليل ان كان الدليل هو اثباتا في القضايا العقليه يعني لما قلت لك الاثنين هي ثلث
نصف الاثني عشر احتاج الى استدلال في احد ياخذ لك ورقه وقلم ويشرح لك واحده واحده 12 نصفها كم تقول سته طيب السته ثلثها كم تقول اثنين اذا قال لك اذا هي ثلث نصف الاثني عشر يحط لك ورقه يكتب لك الارقام يشرح لك خطواتها هذا هو دليل اذا الدليل
هو المرشد الى المطلوب نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهروا من الاخر باي مناسبه بدا يعرف الظن والشك الان لانه عرف العلم وفي الامور الشرعيه يجب ان يكون عندك درجتان العلم والظن العلم
بالحكم الشرعي وظنه ظنه يعني الا تجزم بالحكم الشرعي انا قلت لك المسائل الاجتهاديه حتى لو ترجح عندك فيها قول هل ترجح عندك ان اذا وصلت الى درجه انك تعتبر القبر
الاخر ملغيا باطلا لا اعتبار له ولا نظر فيه وهمشته وخرجته تماما من الحساب الشرعي الجواب لا هو يبقى له احتمال من الصواب ولا بنسبه ضئيله اذا هي مساله اجتهاديه الحصول حصل لك بها العلم نظريا اذا ها هنا
علم يقابله ظن اذا يغلب على ظنك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء لماذا يغلب على ظنك لانه قد يختلف اجتهادك يوما ما فتميل الى الراي الاخر اذا هو ظن غالب هنا مناسبه لن يعرف الظن قال الظن تجويز امرين احدهما
اظهر من الاخر يعني امران جائزان ما معنى جائزان يعني مستويان في الاحتمال هذا جائز ان يقع وهذا جائز ان يقع اذا تساوى طرف المساله اذا تساوى من
غير ترجيح لاحدهما عن الاخر فيسمى هذا شك الشك كما قال تجويز امرين لا مزيه لاحدهما يا اخوه اي امر تردد بين طرفين له ثلاثه احتمالات ان يتساوى الطرفان في الاحتمال
خمسين في المئه خمسين في المئه وهذا يسمى شكا فان ترجح احد الطرفين على الاخر ولو بنصف المئه فاحدهما راجح والثاني مرجوح ادراكك للراجح من الاحتمالين وحصول العلم
لك به يسمى ظنا والاخر يسمى وهما فالراجح ظن والمرجوح وهم واذا تساوى الطرفان يسمى مثال انت تطوف بالكعبه حصل لك شك في عدد الاشواق تصلي
الظهر العصر العشاء حصل تشك في عدد الركعات ما معنى ان اقول حصل عندي شك تساوى الاحتمالا ما ادري طيب جلست اتامل او احاول ان اتذكر ما وصلت الى جزم لكن
غلب على ظني انها خمسه اشواط وليست سته انها الركعه الثالثه وليست الثانيه هذا ماذا يسمى هذا ظن اذا غلب على ظنك شيء يسمى ظنا والاحتمال الاخر يسمى اذا كنت
تشك هو خمسه اشواط او سته غلب على ظنك كانها خمسه فالخمسه تظن والسته وهم ما الواجب شرعا العمل بما غلب على الظن والوهم لا عبره به ومن مال الى القول المرجوح مع وجود راجح عنده فقد عمل بما لا
يجوز شرعا لانه عمل او جرى خلف وهم لا يجوز له باعتبار به نعم والشق والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر طيب نحن نقف ها هنا لان المصنف رحمه الله اعتبارا من الجمله التاليه سيشرح تعريف
علم اصول الفقه ويذكر ابوابه ويشرع مباشره في ذكر مسائله المتعلقه به اسال الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
More Transcripts
![[ITZY VLOG] YUNA|Yuna’s Favorite Items 💫 | Home Workout | Ice Cream Shopping | Snack Gift Unboxing](https://i.ytimg.com/vi/RU_5XWAfED4/maxresdefault.jpg)
[ITZY VLOG] YUNA|Yuna’s Favorite Items 💫 | Home Workout | Ice Cream Shopping | Snack Gift Unboxing
ITZY

ALLDAY PROJECT - ‘ABC 7’
ALLDAY PROJECT

IPA - Energi Terbarukan dan Tak Terbarukan | GIA Academy
GIA Academy

CONTOH KBM FULL MATEMATIKA
Training And Coaching Edulab

الاستهداء بالقرآن | «الشيطان في القرآن»| المجلس الرابع عشر
قنَاة الأنشِطة العامَّة
Get Transcripts for Any YouTube Video
YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.
Try YouTLDR Free